الفاضل الهندي
346
كشف اللثام ( ط . ج )
وفي المعتبر عن رسالة علي بن بابويه : إن وقع فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق للحية دلوا ، وليس عليك فيما سواها شئ ( 1 ) . وفي المختلف عنها : فاستق منها للحية سبع دلا . واحتج له فيه بأنها كالفأرة أو أكبر ، فلا ينقص عنها للأولوية ( 2 ) . ولا يزيد ، للأصل . وحكي عن بعض نسخها : فاستق منها للحية دلا . ثم إيجاب النزح لها مبني على أن لها نفسا سائلة . وربما يشكك ( 3 ) فيه ، ويمكن اختلاف أنواعها . ( ويستحب ) نزح الثلاث ( للعقرب والوزغة ) كما في المعتبر ( 4 ) والجامع ( 5 ) ، إلا أن في المعتبر نصا على موتهما دون الجامع . وفي السرائر نفي الخلاف عن الوجوب بموتهما ( 6 ) ، وسمعت عبارة علي بن بابويه ( 7 ) ، وقال ابنه في المقنع : فإن وقعت في البئر خنفساء أو ذباب أو جراد أو نملة أو عقرب أو بنات وردان وكل ما ليس له دم فلا تنزح منها شيئا ( 8 ) . وظاهر النهاية ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) والمهذب ( 11 ) والإصباح وجوبها لموتهما ( 12 ) ، وهو ظاهر الكافي في العقرب ( 13 ) ، وهو صريح الغنية ، وفيها الاجماع عليه ( 14 ) ، وظاهر الفقيه وجوبها لوقوع الوزغة ( 15 ) من غير تصريح بموتها ولا تعرض
--> ( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 74 . ( 2 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 214 . ( 3 ) في ك وم وط ( يشكل ) . ( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 74 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 19 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 83 . ( 7 ) حكاه عنه المحقق في معتبره : ج 1 ص 74 . ( 8 ) المقنع : ص 11 . ( 9 ) النهاية ونكتها : ح 1 ص 208 . ( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 12 . ( 11 ) المهذب : ج 1 ص 22 . ( 12 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 4 . ( 13 ) الكافي في الفقه : ص 130 . ( 14 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 . ( 15 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 21 .